السيد محمد سعيد الحكيم

15

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 38 ) : يكره الجماع عارياً ، ومن قيام . كما يكره الكلام حال الجماع بغير ذكر الله تعالى ، ولبس خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شيء من القرآن . ( مسألة 39 ) : يكره نظر الزوج لفرج امرأته خصوصاً حال الجماع . ( مسألة 40 ) : يستحب التستر بالجماع ، ويكره الجماع في بيت فيه أحد يصف حالهما ويسمع نفسهما وإن كان صبياً . وتستحب التسمية عند الجماع والاستعاذة من الشيطان ، والدعاء بالمأثور ، ومنه أن يقول : « بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني » . ( مسألة 41 ) : يستحب أن يختص كل من الرجل والمرأة بخرقة للتمسح بها بعد الجماع ، ويكره اشتراكهما بخرقة واحدة يتمسحان بها معاً ، وفي النصوص أن ذلك من أسباب النفرة والبغضاء بينهما . ( مسألة 42 ) : يستحب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يجامع زوجته . نعم يكره أن يجامع الرجل امرأته بشهوة غيرها . والظاهر أن المراد به ما إذا كان الداعي للجماع هو شهوة امرأة أجنبية خاصة اشباعاً لتلك الشهوة ، بل ينتظر حينئذٍ حتى تهدأ فورة الشهوة بما يشغله عنها . أما الأول فالمراد به أن يكون الجماع لاشباع الشهوة حذراً من تعلق النفس بالأجنبية من دون أن تكون قد تعلقت بها فعلًا . ( مسألة 43 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتى يعلمهم . ( مسألة 44 ) : يجوز لكل من الزوجين التلذذ الجنسي بما يشاء من جسد الآخر ، صغيراً كان أو كبيراً بجميع وجوه التلذذ من النظر واللمس والتقبيل وغيرها ، كما يجوز له الانزال بذلك . نعم يكره للرجل وطء الزوجة في دبرها . بل يحرم إذا لم يكن برضاها . ( مسألة 45 ) : لا يجوز الدخول بالزوجة قبل أن يتم لها تسع سنين قمرية .